مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
راتب التقاعد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نص السؤال: هل أن المنحة التي تتقاضاها المرأة بعد وفاة زوجها من صندوق التقاعد تكون لها وحدها وخاصةٌ بها مقابل ترملها لا يشاركها فيها أحد غير أطفالها، أم هي جزء من التركة يتقاسمها الورثة معها طول حياتها، أفيدونا رحمكم الله بما هو حق وصواب، إننا في انتظار إجابتكم الكافية الشافية العاجلة، والسلام عليكم.
الفتوى :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
هذه المنحة ليست تركة بل توزع كما تقرره الجهة المانحة للمنحة .
وقد جاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة ما نصه : إن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف. ونظرا إلى مظنة الحاجة فيهم . فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 285)
فعلى هذا يصرف هذا المال على حسب نظام التقاعد , وعلى هذا فتاوى علماء اللجنة الدائمة .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة السؤال التالي :
أنا امرأة، زوجي متوفى وعندي منه خمسة أولاد، أعمارهم (3، 9، 11، 13، 15) ، وترك لنا بيتا ملكا وراتبا شهريا (تقاعد)، والوصي على الأولاد هو جدهم (أبي)، والناس يقولون: إنه يجب علي أن أسجل في دفتر كل ما أصرفه من مال، سواء علي نفسي أو الأولاد أو البيت، وأنه لا يجوز لي أن أذهب إلى أداء الحج (حجة الفريضة) من هذا الراتب أو من ما يعطوني أهلي وأقاربي من مال، وفي إحدى الإجازات الصيفية سافرت إلى دولة الإمارات لزيارة الأقارب (أخوالي) ومعي أبنائي، فقالوا: إنه لا يجوز لي ذلك (من جهة المصروفات) فسؤالي: هل هذا الكلام كله صحيح، وما هي الحدود والشروط الشرعية في صرفي لهذا الراتب وكل ما أعطى من مال؟
هل عليه زكاة وهل يجوز لي أن أتصدق منه أو أن أشتري به كماليات البيت من تحف ومناظر أو تغيير في أثاث البيت وغير ذلك؟ أرجو منكم إفادتي ونصحي.
فأجابوا رحمهم الله :
أولا: الراتب الشهري المذكور يجب قسمته بينك وبين أولادك حسب نظام التقاعد. ... الخ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة : (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 352)
والله تعالى أعلم
سنتين