![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - مسألة في الرهن |
| مسألة في الرهن |
جاء شخص الى الوالد واشترى منة سيارات بالاقساط مقابل ذلك رهن العمارة ومن ثم جاء مرة اخرى واشترى سيارات اخرى فطلب منه الوالد ان يقوم ببيع العمارة وافراغها لة واذا لم يسدد خلال ستة اشهر تصبح العمارة ملك للوالد وليس له اى حق فيها وعلى ذلك تم الاتفاق ولكنه لم يسدد فاعطاه الوالد مهلة سنة اخرى ولكنة لم يسدد ومن ثم بعد مدة اشتكى على الامارة فاجتمعوا لجنة الاصلاح بالشخص وبالوالد فطلب الشخص مهلة خمسة اشهر واذا لم يسدد خلالها تصبح العمارة ملك للوالد وليس له اى حق فيها وعلى ذلك تم الاتفاق بينهم ولكنه لم يسدد وعند مراجعة الوالد للجنة افادوه بان العمارة ملك له وله كامل التصرف بها وبعد سنة تقريبا باع الوالد العمارة لي ولاخي بنفس المبلغ او زيادة ولكنة لم ياخذ اى مبلغ منا علما بان البيعة التى باعها الوالد لنا ليس لها اي دخل بالموضوع الذي كان بينة وبين الرجل وانما كانت لامور اخرى من ناس كانت بينهم وبين الوالد مشاكل فباعها الوالد للحفاظ على هذا المال وبعد سنة تقريبا بعنا انا واخي العمارة بمكسب ولله الحمد واخذ الوالد جميع المال واعطانا منة بعض المال هل في هذه البيعة شي واذا كان فيها شى هل نعطي الشخص الزيادة في البيعة الاولى التي كانت من الوالد لي ولاخي ام بيعتنا انا واخي للعمارة علما بان المكسب الذي حصل في قيمة العمارة بسبب مشروع تجاري جاء على العمارة الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد : فالرهن من العقود التي أباحها الله تعالى للتوثق في المعاملات. قال تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ](البقرة: 283). وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه). أخرجه البخاري وغيره. ومتى حل الأجل وجب على الراهن سداد ما عليه من دين . فإن امتنع أو عجز أو غاب فإن المحكمة الشرعية تقوم ببيع الرهن وإيفاء الدين . فإن فضل من المال شيئا فهو لمالكه وإن نقص فعليه . فعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه البيهقي فعلى هذا : إن كان ثمن العمارة زاد على دين وجب عليكم رد الزيادة إلى صاحبه ولا يحل لكم منه فلسا واحدا وأخذ الزيادة حرام وهو شبيه بالربا . وإن نقص الثمن على مبلغ الدين ترجعون إلى المدين وتطالبونه بالباقي . والذي يتضح من بيع والدكم لكم العمارة المراد به التحايل للفكاك عن الناس ودليل ذلك أنه لم يستلم منكم المبلغ وبعدما بعتم العمارة أخذ المال وأعطاكم شيئا . فعلى هذا أن البيع الحقيقي تم في البيع الثاني ، وما زاد على قيمة القرض وجب عليكم رده إلى صاحب العمارة . والله تعالى أعلم |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21760 |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة