![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - مسألة في الصرف والقرض |
| مسألة في الصرف والقرض |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفعت لشخص مبلغاً وقدره 75000 دولار كندي في عام 2000 م وعلى ان يعيده لي بعد 3 سنوات من ذلك التاريخ ، وفعلاً بدأ بدفع المبلغ بالتقسيط لعدم قدرته على دفعه كاملاً مرة واحدة والآن يطلب مني تخفيض المبلغ كون الدولار الكندي قد نزلت قيمته كثيراً تجاه الدولار الأمريكي ، علماً أنني عندما دفعت له المبلغ كاملاً دفعته له بالدولار الكندي وأنا أطالبه الآن بأن يرد لي مبلغي بنفس العملة بغض النظر عن سعرها تجاه الدولار الأمريكي أو غيره من العملات ، فهل من الجائز له شرعاً أن يقوّم القرض بالدولار الأمريكي وهو يستند الى أن مذهب الإمام أبي حنيفة يقول باحتساب قيمة القرض عند القبض أرجو إفادتي الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد : لا يجوز لهر، فإن فَعْلَ ذلك من ربا النسيئة . ويجب عليه تسديد المبلغ بنفس العملة . ويجوز عند الوفاء الصرف إلى الدولار الأمريكي بسعر نفس يوم القبض . نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين . آمين |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21753 |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة