![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - عقود الإيجارالقديمة |
| عقود الإيجارالقديمة |
تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة من أول إبريل مثلاً إلى آخره، أو أن يكون مكتوبا بالعقد من أول مارس إلى(____)، وتكون آخر المدة غير معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثاني يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجازية يخطر الطرف الآخر. وقد قمت أنا وأمي مالكة الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا إيجارا زهيدا لا يتناسب مع قيمة الشقة وإيجار مثلها، وأمي طلبت منهم إما أن يزيدوا إيجار الشقة إلى إيجار المثل وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحلين. والسؤال: هل بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حراما؟ وهل هم آكلين لمال أمي؛ حيث إنهم غاصبين لشققنا، علما بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلما أيضا بأن عقود بعض الشقق مكتوب بها: إذا أخل المستأجر بأي شرط من شروط العقد تعتبر يده على العين يد غاصب؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟ وهل المسألة بها خلاف بين أهل العلم؟ الفتوى : الجواب: مثل هذه العقود المذكورة إن كانت تنتهي بمدّة محدّدة كشهر أو سنة ونحو ذلك، فيجب العمل بهذه المدّة، وللمؤجّر الحقّ في تجديد الإيجار أو إنهائه وإخراج المستأجر حسب ما هو مبيّن في العقد.. أمّا إن كانت هذه العقود غير محدّدة بمدّة معيّنة فهي عقود باطلة، وللمؤجّر الحقّ في تجديد هذه العقود لتحديد المدّة والأجرة بالاتّفاق مع المستأجّر، فإن قبل وإلا فيلزمه الخروج، ولا يجوز له البقاء في العين المؤجّرة دون رضا المالك، فإن فعل فهو بمنزلة الغاصب المعتدي، ولا عبرة بحكم القانون إذا كان مخالفاً للشرع المطهّر، أمّا كون المستأجر لا يجد إلا هذه الشقّة فذلك لا يسوغ له الإضرار بالآخرين من مالكي الشقق، وأرض الله واسعة، وحلّ أزمّة السكن من واجب الدولة، وليس من واجب الإفراد من عامّة الشعب. أمّا هل في المسألة خلاف، فغالب المسائل الفقهية لا تخلو من خلاف، لكنّ العبرة بما وافق الحقّ والعدل. والله تعالى أعلم. 5/8/1428هـ |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21728 |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة