![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - سداد ديون المعسرين من الزكاة |
| سداد ديون المعسرين من الزكاة |
هل يجوز دفع الزكاة من خلال سداد دين شخص مدين فقير من خلال دفع القيمة مباشرة الى الشخص الدائن الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد : نعم يجوز ذلك , وإن كان الأولى دفع المال إلى الفقير إن كان معسرا محتاجا . وقد سئل الشيخ ابن باز السؤال التالي : هل يجوز أن تسدد الجمعية للغرماء مباشرة عن المعسرين دون أن تعطي المعسرين أنفسهم؟ وجهونا أثابكم الله للحكم الشرعي في هذا ، سدد الله خطاكم ووفقكم لكل خير . فأجاب رحمه الله : لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء ، وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل الدين فهو حسن ، وفيه خروج من الخلاف . والمشروع للجمعية أن تتحرى في ذلك الأشد حاجة من الفقراء الموجودين في البلد والغارمين ، حتى ينال كل منهم نصيبه . سدد الله خطا القائمين على الجمعية ، وبارك في جهودهم ، وضاعف مثوبتهم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 277) والله تعالى أعلم |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21709 |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة