![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - التصرف عن الغير لا بد أن يكون وفق المصلحة |
| التصرف عن الغير لا بد أن يكون وفق المصلحة |
أنا مسئولة عن مال والدي رحمه الله عنده أوقاف لعقارات له وصيته أن يقسم إيراد هذه العقارات ثلاثة أقسام: ثلث يوزع صدقات وبر، وثلث مصروفات صيانة لهذه العقارات، والثلث الأخير مصروفات لنا. السؤال: بالنسبة للثلث الأول وهو الصدقة، هل يمكن أن يقتطع منه سنوياً جزء ويحتفظ به في البنك للمساهمة به في بناء مسجد، ولكن قد يستغرق هذا المسجد عدة سنوات، وحاليا تم إعداد مخططات البناء، وباقي الحصول على تصريح البناء بشكل رسمي حيث إن الموافقة على بنائه موجودة حاليا من الحكومة؟ . الفتوى : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم. أما بعد: فإن الواجب عليكِ إخراج هذه الصدقة في الجهة التي عيَّنها أبوك في الوصية؛ حين استلام المال، ولا يجوز تأخيرها لغير عذر. ويمكنكِ المساهمة في بناء هذا المسجد حين شروعهم في بنائه؛ أما أن يحبس المبلغ من الآن فلا يجوز. وأحب أن أنبه إلى أن يجب عليكِ تحري أفضل المصارف ـ التي تشملها الوصية ـ وأكثرها نفعا؛ فإن القاعدة المقررة عند العلماء أن: « التصرف عن الغير لا بد أن يكون وفق المصلحة». قال العلامة العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» 2/75: .. [ ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح؛ إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة, ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم. اهـ ] . والله أعلم. |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21703 |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة