![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - دفع الزكاة للبنت |
| دفع الزكاة للبنت |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سؤالي عن مصارف الزكاة : ـ هل يجوزُ لوالدتي ان تُخرِجَ زكاةَ مالِها لبنتها او لبنت بنتها؛ علما أنَّ بنتَها هاتِهِ (أُختي) مُوَظَّفة مطَلَّقة ولديها ولَدْينِ اثنين، لكن أُجرةَ وظيفَتِها لا تكفيها لتغطية كٌلِّ حاجاتِ ولَديْها من طعام ولباس وتكاليف تدريسِهما في مدارس خاصَّة ؟ ـ و هل يجوزُ لوالدتي أيضا ان تُخرِجَ زكاةَ مالِها لبنتِ بنتِها(حفيدَتِها)مباشرةً، بغَرَضِ دفْعِ تَكاليفِ تدريسِِ هذهِ الأخيرةِ (بنتُ البنتِ) في مدرسة خاصَّة ؟ أرجو من فضيلتكم إجابتي عن هذا السؤال و جزاكُم الله خيرا٠ الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد : اعلم رحمك الله أنه يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا من أهل الزكاة بشرط أن لا يكونوا من أصول أو فروع المزكي . وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فتاوى الشيخ ابن باز (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 309) (الأصول هم : الآباء والأمهات ، والأجداد والجدات ، والفروع هم : البنون والبنات وأولادهم) فعلى هذا لا يجوز لأمك أن تدفع الزكاة لبنتها ولا لحفيدتها . والله أعلم |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21644 |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة