![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - كفارة المجامع في نهار رمضان |
| كفارة المجامع في نهار رمضان |
السلام عليكم و رحمة الله وبركاتهو بعد .لقد جامعت زوجتي في رمضان .لم اعلم كيف حصل هادا .لقد توفي اباها و كانت مع امها لتواسيها مدة شهر تقريبا ولما عادت وصلت في فجر يوم من ايام رمضان وجامعتها في دالك الصباح برغبت قوية دون شعور.و ندمت ندما شديدا .ولاكن بعد فوات الاوان .ثم قرئت كتاب .الفقه المالكي في ثوبه الجديد.فوجدت انه يستحب الاطعام .فاعطيت كل واحد 500غرام من احسن الدقيق في نفس رمضان .لقد مضى على هادا 6 سنوات تقريبا .و الاكن سمعت ان هادا لا يكفي .فارجو من فضيلتكم توضيح الامر ب التفصيل .وجزاكم الله خيرا و افادنا ب علمكم و جعله الله في ميزان حسناتكم ااامين .والسلام عليكم و رحمت الله.. الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد : فتجب عليك الكفار بما أنك جامعت في نهار رمضان وأنت مكلف بالصيام . وأما الكفار فهي : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . وهذا على الترتيب لا على التخيير . وقد سئل علماء اللجنة الدائمة ما يلي : في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم؟ فأجابوا حفظهم الله : حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء. والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى اله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "ما لك؟" قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟" قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر -والعرق: المكتل- فقال: "أين السائل؟" فقال: أنا، فقال: "خذه فتصدق به" الحديث متفق عليه. أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه : " وصم يوما مكانه " وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 303) |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21627 |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة