إجابة ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه

http://elaana.com/flash-adv/dreams.jpg
الرئيسية جميع الاسئلة اخبار إجابة خدمات أصحاب المواقع مركز المساعدة و طريقة البحث إضافة سؤال فقط إضافة سؤال وجواب اتصل بنا



الكلمة :    

  إجابة - بيع التقسيط

بيع التقسيط

بسم الله الرحمن الرحيم
هل شراء سيارة بالتقسيط يعتبر ربا حيث يوجد بعض الشركات التي تتعامل مع المصارف بحيث أن المصرف يقوم بدفع باقي المبلغ (أي ما تبقى بعد دفعك للدفعة الاولى) وذلك بالتفاهم مع الشركة دون علمك ثم انت تقوم برد المبلغ الى المصرف بفائدة على أساس انك ترده الى الشركة وليس المصرف , و ما هو الوضع ان لم تعرف ذلك و لم تتأكد منه .بارك الله فيكم

الفتوى :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
فبيع التقسيط فيه كثير من المسائل . وأنت لم توضح جميع جوانب مسألتك ولا نستطيع أن نذكر لك هنا المسائل .
لكنك قلت (تقوم برد المبلغ إلى المصرف بفائدة) فهذا يدل على وجود فائدة ربوية عند تأخير السداد . فإن كان كذلك فهو حرام للربا .
ونذكر لك هنا جملة ضوابط في بيع التقسيط
أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً ، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً : لا يجوز شرعاً ، في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة .
ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .
رابعاً : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها ، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
سابعاً : الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( وضع تعجيل ) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية .
ثامناً : يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .
تاسعاً : إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي .
عاشراً : ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه أو عيناً .
مجمع الفقه الإسلامي ص 142

والله تعالى أعلم

المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21625

  اخترنا لك ...
  ≡  حكم غسل الجنابة بوجود الأظافر التركيبية
  ≡  حكم الوصية لغير المعين المعروف بالوصف
  ≡  تحمل أم الزوج من إرضاء الزوج
  ≡  تحريم الرجل امرأته يرجع فيه إلى نيته
  ≡  الإحسان سبيل الهداية
  ≡  حكم من اشترى سلعة بالمرابحة باسم غيره ثم باعها للمالك الأول
  ≡  دعاء التعوذ
  ≡  حكم وصل الشعر تجملاً للزوج
  ≡  مسألة في الميراث
  ≡  تخرج المرأة زكاة حليها احتياطا


عن الموقع - تول بار الموقع - شروط الاستخدام - سياسة الخصوصية - خريطة الموقع



[ العاب فلاش - دردشة - رسائل - قصائد- دور - برامج - تفسير الاحلام - منتديات - ازياء - تحميل صور ]


جميع الحقوق محفوظة © إجابة