![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - العمرة عن الميت |
| العمرة عن الميت |
احب ان اعمل عمره واهديها لوالدى المتوفى يجوز هل يصل ثوبها له بارك الله فيكم الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد : فقد سئل الشيخ ابن باز السؤال التالي : هل تجوز العمرة لشخص ميت ؟ وهل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي ما زال حيا على قيد الحياة لعدم قدرته ؟ فأجاب رحمه الله : تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلما ، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي ، إذا كان عاجزا عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما ، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأله رجل فقال : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : حج عن أبيك واعتمر . متفق على صحته . وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سألته امرأة من خثعم فقالت : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال - صلى الله عليه وسلم : حجي عن أبيك متفق على صحته . فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 404) |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21589 |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة