![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - اشتراط المرأة مالا لكي يجامعها زوجها |
| اشتراط المرأة مالا لكي يجامعها زوجها |
فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة إذا طلب منها زوجها مجامعتها أن تشترط عليه مقابل ذلك مبلغ من المال أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد : إذا كان قد عقد الرجل على امرأة وشرطت عليه في عقد النكاح أن لا يقربها حتى يقدم لها مقدارا من المهر . فهذا الشرط صحيح ولها أن تمتنع حتى يوفي لها شرطها . وفي غير هذه الحالة لا يجوز لها أن تشترط عليه مبلغا من المال حتى يقربها . فالزوج قد ملك بضعها وله أن يستمتع بها متى شاء وليس لها أن تمتنع عنه فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية: حتى تصبح. وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان. فليس لها أن تشترط عليها مالا ولا أن تمتنع من فراشه . والله تعالى أعلم |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21476 |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة