![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - لا نكاح إلا بولي |
| لا نكاح إلا بولي |
السلام عليكم ورحمة الله انا رجل مسلم وقد تزوجت من فتاة مسيحية روسيه اثناء فترة دراستي في روسيا ونظرآ لعدم التزامي الديني حينها لم اتزوجها بعقد نكاح شرعي بل اكتفيت بعقد زواج في السجل المدني لديهم بشهود اثنين فتاة مسيحية ورجل مسلم، وبعد عودتي الى بلدي لاستكمال اجراءات اقامتها ساعدني صديق في عمل عقد نكاح شرعي وعملنا الولي ابوها واثنين شهود رجال (باختصار زورنا العقد).بعد ذلك بسنوات ربي هداني والتزمت بديني والله اعلم، وحرصت على ان اربي اولادي تربية اسلاميه وحاولت اقناع ام اولادي باعتناق الاسلام ولكنها رفضت، ماحكم الشرع من زواجي بها وهل الاولاد شرعا اولادي، وكيف استطيع تصحيح هذا الوضع افيدونا افادكم الله, الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد : عقد الزواج الذي تم عقد فاسد ، ولابد من وجود ولي المرأة وشاهدي عدل . فلتصحيح وضعك لابد من إعادة العقد بحضور وليها وشاهدين . وأولادك ينسبون إليك لوجود شبهة النكاح . وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن شاب تزوج فتاة نصرانية بدون وليها مع وجود شاهدين . فأجابوا : عقد النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها) وعلى هذا فالعقد المذكور في السؤال لا يصح، ولا بد من تجديده بولي للمرأة، والكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع، يزوجها أقرب عصبتها، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا، يزوجها القاضي المسلم إن وجد، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دلت على ذلك، لكن ليس للمسلم أن ينكح الكتابية إلا إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة عن الزنا؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وعليك أن تجتنبها حتى يتم النكاح الشرعي حسب ما ذكرنا، وإن كانت حاملا وقد ولدت منك، فالأولاد لاحقون بك من أجل شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة : (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 181) |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21458 |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة