مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
معاملة محرمة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ ارجوا الافادة على هذا السؤال وهو ان الحكومة اتخذت قرارا بتوزيع حصص من النفط على الأسر الفقيرة وقامت بتكليف جهة تسمي صندوق التضامن الاجتماعي بإجراء بحوث ميدانية لدراسة أوضاع هذه الاسر ومدي أحقيتها في المساعدة وبعد الدراسة والتحقق من الاوضاع الاقتصادية للأسر المحتاجة تم توزيع محافظ استثمارية على أرباب هذه الاسر وهي عبارة عن اسهم بقيمة 30000 ثلاثون الف دينار موزعة كالتالي
بيان الشركة قيمة المساهمة
الشركة العامة للمطاحن والاعلاف 1500
الشركة الليبية للاسمنت 1000
الشركة الأهلية للاسمنت 1500
شركة البحر المتوسط لتشكيل المعادن 200
الليبية لاستثمار وتشغيل المرافق الصحية 200
شركة البحر المتوسط للإنشاءات الهندسية 500
شركة الخليج للإنشاءات الهندسية 200
الليبية للاستثمار والتنمية 200
مصرف الصحاري 800
مصرف الوحدة 800
شركتي الاتصالات ( ليبيانا و المدار ) 10000
الشركة المشتركة العقارية والسياحية والمقاولات 1600
صندوق الاستثمارات النفطية 5000
المحافظ الاستثمارية الدولية 5000
شركة ليبيا للكابلات 200
وبعد الدراسة وتحديد الاسر الفقيرة والمستحقة لهذه الثروة تم تكليف جهة اخري تسمي صندوق الانماء الاقتصادي وهذه الجهة هي المكلفة بادارة واستثمار هذه الاسهم أي تعتبر الوسيط بين المواطن والشركات
وقد ابرمت اتفاقية بين المواطن وصندوق الانماء الاقتصادي سنذكرها بعد قليل
المقصود بالطرف الاول غي العقد هو صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي وبالطرف الثاني هو المواطن
بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين كالتالي
المادة الاولي .... التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويقرا كاحد بنودها ..ونص التمهيد لما كان صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي "الطرف الاول " يتولي في اطار اغراضه استثمار الاموال المخصصة للمحرومين من الثروة والاكتتاب عن المواطنين في تاسيس الشركات والمساهمة في رؤوس الاموالها ولما ان المواطن ... رب الاسرة وصاحب كتيب العائلة رقم ..... وبطاقة عائلية رقم ..... قد استحق في اطار برنامج توزيع الثروة وتحسين دخول الاسر الليبية محفظة استثمارية بقيمة 30000دينار ليبي وحيث قبل الطرف الاول بوصاية هذه المحفظة لمصلحة الطرف الاول فقد اتفق الطرفان على تكوينها وادارتها
المادة الثانية ....
يقصد بالكلمات الوارده ادناه المعاني القابلة لها حيثما وردت في هذه الاتفاقية
الصندوق ++ صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي المنظم
المواطن ++ هو رب الاسرة الذي استحق قيمة مالية تكون له بها محفظة استثمارية
المحفظة ++ مجموعة الاسهم والسندات والاوراق المالية والاموال المكونة بها المحفظة والمخصصة للمواطن في اطار برنامج توزيع االثروة
السهم ++ هو الحصة التي يساهم بها للمواطن في الشركة
الاموال الحاضرة ++ اية مبالغ نقدية مشمولة ضمن المحفظة الاستثمارية للمواطن لم يتم توظيفها في اسهم الشركات
المتمم الحسابي ++ هو قيمة التوزيعات الشهرية المقدمة التي يحصل عليها المواطن والمتمثلة في الفرق بين المعاش الاساسي او الضماني والحد الادني للدخول الشهرية المقررة
المادة الثالثة ....
يعهد الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية ألي الطرف الاول بتكوين ادارة المحفظة الاستثمارية المخصصة له وفقا لما يراه مناسبا وبما يحقق عائدا مناسبا في اطار الاصول التجارية والفنية في ادارة مثل هذه المحافظ
المادة الرابعة ....
يوكل الطرف الثاني الطرف الاول بتمثيله في الشركات المكونة بمحفظته المالية وذلك في حضور جمعياتها العمومية واستلام توزيعات ارباحها وبيع وشراء اسهما وفي كافة التصرفات المتعلقة بها
المادة الخامسة ....
يفوض الطرف الثاني الطرف الاول باستثمار اية اموال حاضرة ضمن المحفظة المخصصة له في جميع انواع واشكال الاستثمارات المالية التي تحقق عوائد مجزية
المادة السادسة ....
يضمن الطرف الاول للطرف الثاني توزيعات مقدمة شهرية لا تقل عن المتمم الحسابي للحد الادني من الدخول الشهرية المقررة بمعني ان الطرف الاول يضمن للطرف الثاني قيمة شهرية 220 دينار كحد ادني بغض النظر عن ربح او خسارة الاسهم المستثمرة
المادة السابعة ...
يتعهد الطرف الاول بان يسدد ألي حساب الطرف الثاني المستحقات الشهرية وفقا للمادة السادسة من هذه الاتفاقية كل شهر من خلال صندوق التضامن الاجتماعي
المادة الثامنة ....
لا يحق للطرف الثاني بيع او التنازل او الرهن او اجراء أي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية او التي تحد منها الا بموافقة كتابية من الطرف الاول
المادة التاسعة ...
يستحق الطرف الاول رسوم خدمات مقابل وادارة المحفظة بنسبة 2% من صافي ارباح المحفظة بحيث تغطي هذه الرسوم كافة المصروفات الادارية وغيرها من المصروفات النترتبة على ادارة هذه المحفظة
المادة العاشرة ....
يلتزم الطرف الاول وفي مدة اقصاها ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية من اعداد حساب ختامي للمحفظة يحدد من خلاله عائد المحفظة السنوي او المبالغ المسددة خلال السنة كتوزيعات مقدمة للطرف الثاني وتحديد الرصيد المستحق له ويتولي ايداعها لحساب الطرف الثاني من خلال صندوق التضامن الاجتماعي
المادة الحادية عشر ...
في حالة نشؤ نزاع او خلاف بين الطرفين عند تطبيق هذه الاتفاقية يتم حله وديا وفي حالة تعذر ذلك خلال ستين يوما فانه يحق لاي من الطرفين عرض النزاع على المحاكم الليبية المختصة للفصل فيه
والاسئلة التي نريد الاجابة عليها
السؤال الاول .. هل هذه المحافظ لرستثمارية بالشكل المعروض آنفا حلال ام حرام مع العلم ان المصارف التي اشير اليها مصارف تتعامل بالربا
السؤال الثاني ... هل بالامكان اخذ ارباح الشركات والتخلص من ارباح المصارف
السؤال الثالث ... هل الشروط المذكورة شروط شرعية ام لا
ما حكم من عمل في هذا العمل من الباحثين الاجتماعيين واللجان المشكلة والتي طلب منها دراسة اوضاع الاسر المحتاجة
نرجوا الافادة بالاجابة لان هذا الامر قد اشكل على كثير من الناس وخاض فيه الناس بين من يحرم هذا التعامل وبين من يري جواز ذلك ومنهم من يري اخذ الاموال التي لايوجد بها ربا والتخلص من المشتبه فيه او الحرام
وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
لا يجوز الدخول في هذه المعاملة . لوجود شرط فاسد محرم ولوجود الربا .
وحرمة الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة ، ولا يجهله أحد وقد وردت فيه نصوص كثيرة
قال عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278، 279 ،
وقال : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275
وثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن آكل الربا ومؤكله . رواه البخاري ( 5962 ) ،
وآكل الربا آخذه ، ومؤكله معطيه .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3375 ،
وقال : ( الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه ) رواه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3537
سنتين