مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
كسبت أموالا من الحرام ، فما حكمها؟
عملت لمدة سنتين في شركة استشارات سعودية. هذه الشركة و منذ اليوم الأول لعملي أوكلتني للعمل في بنك ربوي تحت اسمها حيث كان عقدي و راتبي وكافة المعاملات الرسمية مع الشركة مباشرة إلا أن خدماتي كانت تقدم للبنك وكأني موظف فيه.
الحمد لله، يسر الله لي عملا آخر بعيد عن قطاع البنوك بالكلية. سؤالي عن المبلغ الذي جمعته من العمل السابق, هل هو حق لي أم حرام يجب التخلص منه و هو مبلغ يزيد عن 80000 ريال. ماذا عن المواد العينية التي اشتريتها خلال عملي السابق؟
الفتوى :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :
هذا العمل حرام لأنك معين على الربا
ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء " والله لعن في الخمر عشرة ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له. رواه ابن ماجه والترمذي عن ابي مالك الأشعري رضي الله عنه. فالشارب واحد ولعن معه عشرة لأنهم تعاونوا معه . فكيف بالربا .
واعلم أن كسب السابق حرام . يجب التخلص منه بإنفاقها على الفقراء والمحتاجين بنية التخلص .
وعليك التوبة والاستغفار . بل نرى أنك ما تركت هذا العمل إلا توبة إلى الله فهنيئا لك على التوبة هنيئا لك على الرجوع والإنابة ، هنيئا لك برضى الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح"
ولا ننسى أن نذكر لك أنه إذا كنت محتاجا أنه يجوز لك الأخذ منه بقدر الحاجة ولا تأخذ أكثر من ذلك لأنه حرام .
واعلم أخي الكريم أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . فقوي يقينك بالله .والله لا يضيعك . فهو يرزقك وأنت مقيم في الحرام أفلا يرزقك وقد تبت . بلى والله .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
"هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه ، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضى صاحبه ولا استوفي عوضه رده عليه . ... ، وإن كان المقبوض برضى الدافع ، وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنا أو فاحشة فهذا لا يجب رد العوض على الدافع ؛ لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسير أصحاب المعاصي عليه ، وماذا يريد الزاني وصاحب الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ، ولا يسوغ القول به ، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر ، ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاها قهرا ، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء فلا تأتي به شريعة .
ولكن لا يطيب للقابض أكله . بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لخبث مكسبه لا نظلم من أخذ منه ،
فطريقة التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي فهذا حكم كل كسب خبيث ؛ لخبث عوضه عينا كان أو منفعة ..."
زاد المعاد (5/ 690)
والله تعالى أعلم
سنتين