مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
تعرف على نصرانية ويريد نكاحها
أنا من الجزائر وأقيم في جزائر وقد تعرفت على امرأة أصلها من الفليبين وتقيم بالإمارات العربية وهي مسيحية كاثوليكية وأريد الزواج بها وهي كذلك رغم أن طلبت منها اعتناق الإسلام ولكن إني أريد الزواج بها وهي تعمل في إحدى المراكز بأبي ظبي وقالت لي تعال إلى الإمارات ونتزوج هنا إنها في بلد إسلامي فهل يجوز لي هذا الزواج وكيف أدعوها إلى الإسلام بعد زواجنا وهي أعرف أنها ستشترط أن تبقى في العمل لأن إقامتها في الإمارات بتأشيرة العمل وكيف يتم عقد الزواج رغم إن لغتها الإنكليزية وأنا لا أتحدث الإنكليزية ولا الفرنسية إلا العربية وهي موافقة على الزواج وهل يجب إبلاغ أهلها مادامت هي بعيدة عن أهلها وهي في بلد إسلامي وأريد أن أسألكم سؤال إنها تلقي على تحية السلام عليكم وأرد عليها وعليكم السلام . فأرجو منكم أن تفيدوني كي أكن على صواب والله أعلم.
الفتوى :
الحمد لله. أما بعد : سنتكلم معك أخي الكريم في عدة نقاط . أولا : حكم مخالطة النساء الأجنبيات أي غير المحارم، ثانيا : حكم الزواج بالكتابية ، ثالثا : شرط الولي للمرأة . رابعا: رد السلام على الكفار.
أولا : حكم مخالطة النساء الأجنبيات. اعلم هدانا الله وإياك . أن المسلم مأمور بغض البصر قال تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا { النور: 30 - 31 }وقال تعالى :(وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يارسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت) والحديث رواه البخاري
ولا يجوز للمسلم مخالطة الأجنبيات (أي غير المحارم ) من غير حاجة لما فيه من الفتنة العظيمة في دين المرء. ومخالطة ومحادثة المرء لمن لا تحل له من غير حاجة من اتباع خطوات الشيطان وقد نهانا الله عن ذلك ، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم (العين تزني وزناها النظر واللسان يزني وزناه الكلام واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والسمع يزني وزناه الاستماع)
النقطة الثانية : الزواج بالكتابية .
قال ابن القيم :"ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن ، قال تعالى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ، والمحصنات هنا هن العفائف " أي غير الزواني ومن شروط التزوج من الكتابية أن تكون عفيفة ، وقلَّ أن يوجد في تلك البيئات من هن عفيفات. فإن تابت من الزنى صح العقد عليها ، وإلا فلا لقوله تعالى:(الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
ومما ينبغي التنبه له أن من شروط التزوج من الكتابية أن تكون الولاية للمسلم ، والحاصل في هذا الزمان أن من يتزوج من بلد كافر فإنه يتزوجهن وفق قوانينها ، فيطبقون عليه نصوص قوانينهم وفيها من الظلم والجور الشيء الكثير في هذا الباب، ولا يعترفون بولاية المسلم على زوجته وأولاده ، وإذا ما غضبت المرأة من زوجها هدمت بيته وأخذت أولادها بقوة القانون فينشأ أولاده على الكفر وقبل أيام نشرت الصحف خبر رجل من الفلبين اعتنق الإسلام وذكر أن أباه كان مسلما ولكن تركه مع أمه منذ الصغر فنشأ نصرانيا حتى هداه الله إلا الإسلام .
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغَّبنا بذات الدين من المسلمات ، فلو كانت مسلمة توحد الله لكنها ليست ذات دين وخلق فإنه لا يرغب بزواجها ، لأن الزواج ليس هو الاستمتاع بالجماع فقط ، بل هو رعاية لحق الله وحق الزوج ، وحفظ لبيته وعرضه وماله ، وتربية لأولاده ، فكيف يأمن من يتزوج كتابية على تربية أبنائه وبناته على الدين والطاعة ، وهو تارك لهم بين يدي تلك الأم التي تكفر بالله تعالى وتشرك معه آلهة؟. فعلى الإنسان المسلم العاقل أن يتخيّر لنطفته أين يضعها . وأن ينظر نظراً مستقبلياً لحال أولاده ودينهم ، وألا يعميه عن النظر الواعي شهوة جارفة ، أو مصلحة دنيوية عاجلة أو جمال ظاهري خادع ، فإنما الجمال جمال الدين والأخلاق
وقال الشاعر :
زواجُ النَّصَارى قبحُهُ متزايدٌ *** يؤدِي إلى كُفرِ البنينَ مؤكَّدا
وقد يكفر الزوج اتباعاً لزوجهِ *** فيدخلَ في نارِ الجَحيمِ مخلَّدا
عليكَ بذاتِ الدين إن كنتَ راغباً *** زواجاً صحيحاً تبدُ فيه مسدَّدا
وذَرْ عنكَ أهلَ الكفر واحذرْ زواجهمُ *** فشَرهموا يبدوا كثيراً مُندَّدا
ومن المفاسد في هذا الزواج وقوع الزوج في الإحراج نتيجة لتساهلها في لباسها واختلاطها بالرجال ومخاطبتهم من غير حاجة لأنها تربت على ذلك.
وقال ابن قدامة رحمه الله : ( إذا ثبت هذا , فالأولى أن لا يتزوج كتابية ; لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن . فطلقوهن إلا حذيفة , فقال له عمر : طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة , طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال: هي جمرة . قال : قد علمت أنها جمرة , ولكنها لي حلال . فلما كان بعدُ طلقها , فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي. ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته , وربما كان بينهما ولد فيميل إليها ) اهـ . المغني 7/99
و في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير ، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تعلّق عليه أولادا من غيره ... لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها بصره ، ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام ، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد.
وأنت أخي الكريم لم تفكر جيدا كيف تقول:( كيف يتم عقد الزواج رغم إن لغتها الإنكليزية وأنا لا أتحدث الإنكليزية ولا الفرنسية إلا العربية ) بل كيف ستتفاهم معها في حياتكما بعد العقد هل سيكون بالإشارة؟!!
النقطة الثالثة : شرط الولي للمرأة الكتابية . فقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية عن مثل هذه المسألة بما يلي:( لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية إلا إذا كانت محصنة أي عفيفة من الزنا، ولا بد أن يتولى عقد نكاحها وليها وهو أبوها فإن لم يوجد فأقرب عصبتها لقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) وإذا لم يوجد لها ولي فإنه يزوجها مفتي المسلمين أو رئيس المركز الإسلامي لديكم، ولا يجوز أن تزوجها أمها) انتهى.وقالت اللجنة في فتوى أخرى:( الكتابية يزوجها والدها فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها فإن لم يوجدوا وامتنعوا زوجها القاضي المسلم إن وجد فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها) انتهى.
النقطة الرابعة : كيفية رد السلام على الكفار .
فأكثر العلماء من السلف والخلف على تحريم ابتداء الكافر بالسلام إلا إن رجي إسلامه ويجب الرد عليه، فيقول في رده على سلام الكافر: وعليك أو عليكم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام )" رواه مسلم.والله تعالى أعلم
سنتين